شرح
2 - هل الحكم مختص برفث امرأته أم يعم رفث الأجنبية ؟ وجهان ، قد استدل للأول بوجهين :
الأول : أن مجامعة الأجنبية بنفسها حرام في حال الإحرام وغيره ، وما هو محرم لا يمكن أن يحكم عليه بالحرمة ثانيا ، وإلا لزم اجتماع المثلين .
وفيه : أولا : أن الحرمة قابلة للتأكد فيحكم بحرمته ثانيا ، ويلتزم بالتأكد ولا محذور فيه .
وثانيا : أن الحكم في المقام ليس خصوص الحرمة التكليفية ، بل الثابت الكفارة وغيرها ، ولا محذور في شمول أدلتها لها أيضا ، ويحكم بثبوتها أي ثبوت تلك الأحكام .
الثاني : ان ظاهر قوله تعالى : لا رفث . . . في الحج أن المنفي ما هو ثابت قبل الحج وهو رفث امرأته ، وأما الرفث مع الأجنبية فهو منفي قبل الحج أيضا .
وفيه : أن الظهور المذكور ممنوع ، فإن النفي ليس نفيا تكوينيا ، بل هو تشريعي ولا مانع من التشريع ثانيا من جهة انطباق عنوان آخر عليه ، مع أن النصوص عامة لا يجري فيها ذلك ، وبالجملة في مقابل إطلاق الآية والنصوص ليس شئ يستند اليه في البناء على عدم الشمول .