تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
والنساء وطيا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة عليه
شرح
فإن قيل : إنه يعارض هذا الأصل اصالة عدم وجود المجموع الذي هو الموضوع . قلنا : إن المجموع بما هو مجموع لا يكون موضوعا ، بل الموضوع هو ذوات الأجزاء التوأمة ، وهي محرزة بالوجدان والأصل . فالمتحصل مما ذكرناه : تمامية هذا الوجه ، فكل حيوان شك في أنه بري أو بحري ولم يمكن تشخيصه بشئ من الضابطين يبنى على أن صيده حرام ، ولامجرى مع ذلك لأصالة البراءة كما لا يخفى .

حرمة الجماع على المحرم

( و ) منها : ( النساء وطيا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة عليه ) بلا خلاف في كثير منها ، بل في جميعها ، فهاهنا مسائل : الأولى : لا يجوز على المحرم وطء النساء قبلا أو دبرا بلا خلاف . وفي الجواهر « 1 » : بل الإجماع بقسميه عليه ، وقد استفاض نقل الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 297 .