تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
يستكرهها ؟ قلت : افتني فيها جميعا . قال ( ع ) : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يمكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بدَّ منه . قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال ( ع ) : نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا . فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فإن أبي كان يقول ذلك « 1 » . ونحوه غيره . ومقتضى أكثر النصوص عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فكما يحرم النساء على الرجل يحرم الرجال على النساء ، ولنعم ما عنون المسألة الفاضل النراقي « 2 » ( ص ) قال : من المحرمات على الرجل والنساء : النساء والرجال جماعا ولمسا بشهوة - إلى أن قال - بلا خلاف في شئ منها كما قيل . انتهى . وينبغي التنبيه على أمور : 1 - أنه لا فرق في الحكم بين وطئها قبلا أو دبرا ، لإطلاق الآية ، فإن الرفث هو الجماع ، أو جماع النساء ، النصوص إذ لم يقيد الحكم فيها بإتيانها قبلا .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 6 ص 317 / الوسائل ج 13 ح 17376 ص 116 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 355 .