شرح
نصوص كصحيح صفوان بن يحيى عن الإمام الرضا ( ع ) ، قال : كتبت اليه أن بعض مواليك يحرمون ببطن العقيق - إلى أن قال - فكتب أن رسول الله ( ع ) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة « 1 » .
وصحيصح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ( ع ) لا تجاوزها إلا وأنت محرم « 2 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) في حديث : لا تجاوز الجحفة إلا محرما « 3 » . ونحوها غيرها .
وهذه النصوص تدل على عدم جواز التجاوز عن الميقات بغير
إحرام لمريد النسك ولمن يجب عليه الاحرام ، وقد دلت النصوص المستفيضة على أنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا في الموردين المتقدمين وهما : من يتكرر دخوله كالحطاب ، ومريد القتال ، وقد ادعى سيد المدارك « 4 » الاجماع من العلماء على عدم وجوب الاحرام عليهما وعلى من يتجاوز الميقات ولا يريد دخول مكة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 323 / الوسائل ج 11 ح 14941 ص 331 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 318 / الوسائل ج 11 ح 14874 ص 307 .
( 3 ) الوسائل ج 11 ح 14944 ص 333 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 234 .