تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
نصوص كصحيح صفوان بن يحيى عن الإمام الرضا ( ع ) ، قال : كتبت اليه أن بعض مواليك يحرمون ببطن العقيق - إلى أن قال - فكتب أن رسول الله ( ع ) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة « 1 » . وصحيصح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ( ع ) لا تجاوزها إلا وأنت محرم « 2 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) في حديث : لا تجاوز الجحفة إلا محرما « 3 » . ونحوها غيرها . وهذه النصوص تدل على عدم جواز التجاوز عن الميقات بغير إحرام لمريد النسك ولمن يجب عليه الاحرام ، وقد دلت النصوص المستفيضة على أنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا في الموردين المتقدمين وهما : من يتكرر دخوله كالحطاب ، ومريد القتال ، وقد ادعى سيد المدارك « 4 » الاجماع من العلماء على عدم وجوب الاحرام عليهما وعلى من يتجاوز الميقات ولا يريد دخول مكة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 323 / الوسائل ج 11 ح 14941 ص 331 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 318 / الوسائل ج 11 ح 14874 ص 307 . ( 3 ) الوسائل ج 11 ح 14944 ص 333 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 234 .