تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
الثالث : أن موثق يونس وفيه : تأكل من مالك أحب إليك أو من ميتة ؟ ظاهر في عدم كونه ميتة ، ولأجله يرفع اليد عن ظهور الخبرين ، ويحملان على إرادة أنه كالميتة في حرمة الأكل . وفيه : أنه لا إشكال في دلالة الموثق على أنه ليس ميتة حقيقة ، وما ذكر من أنه لا مالية للميتة لا يشمل الصيد ، ولكن هل يجمع بينه وبين الخبرين على إرادة خصوص الحرمة أو جميع آثارها ؟ والموثق لا يشهد بشئ منهما ، ومقتضى الإطلاق هو الثاني . الرابع : أنه لم يرد دليل تعبدي على اعتبار كون الذابح محلا حتى يقال بعدم تحقق هذا الشرط كما ورد ذلك في اعتبار كونه مسلما وغيره من الشرائط الأخر . وفيه : أولا : أن نفس الخبرين هو الدليل التعبدي لذلك . وثانيا : أنه لا منافاة بين صيروته مذكي بذبح المحرم ، ولا يجوز الصلاة في جلده مثلا للدليل الخاص ، وكم حيوان مذكي لا يجوز الصلاة في جلده كما إذا كان غير مأكول اللحم . الخامس : أنه ورد رواية خاصة في جواز استعمال جلود الصيد التي جعل فيها الماء وهو خبر علي بن مهزيار ، قال : سألت الرجل ( ع ) عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا ؟ فقال : يشرب من جلودها « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 9 ص 397 / الوسائل ج 12 ح 16692 ص 430 .