تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
وفي الحدائق « 1 » : استفاضت الروايات مضافا إلى اتفاق الأصحاب بتحريم ما ذبحه المحل في الحرم ، وأنه في حكم الميتة لا يحل لمحل ولا لمحرم . انتهى . ويشهد بذلك ما تقدم من الخبرين في ذبح المحرم المصرحين بحرمة ما ذبحه المحل في الحرم ، وأنه ميتة ، ومقتضى إطلاقهما ترتب جميع أحكام الميتة عليه . ويؤيدهما جملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) في حمام ذبح في الحل ، قال لا يأكله محرم ، وإذا ادخل مكة المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه « 2 » . وصحيح الحلبي : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن صيد رمى في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي ، فقال ( ع ) إذا أدخله المحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال : لاتشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل الحرم فلا بأس به « 3 » . وصحيح شهاب بن عبد ربه عنه ( ع ) أما علمت أن ما دخلت به
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 145 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 223 ص 376 / الوسائل ج 12 ح 16675 ص 424 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 226 ص 376 / الوسائل ج 12 ح 16672 ص 423 .