شرح
وفي الحدائق « 1 » : استفاضت الروايات مضافا إلى اتفاق الأصحاب بتحريم ما ذبحه المحل في الحرم ، وأنه في حكم الميتة لا يحل لمحل ولا لمحرم . انتهى .
ويشهد بذلك ما تقدم من الخبرين في ذبح المحرم المصرحين بحرمة ما ذبحه المحل في الحرم ، وأنه ميتة ، ومقتضى إطلاقهما ترتب جميع أحكام الميتة عليه .
ويؤيدهما جملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) في حمام ذبح في الحل ، قال لا يأكله محرم ، وإذا ادخل مكة المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه « 2 » .
وصحيح الحلبي : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن صيد رمى في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي ، فقال ( ع ) إذا أدخله المحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال : لاتشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل الحرم فلا بأس به « 3 » . وصحيح شهاب بن عبد ربه عنه ( ع ) أما علمت أن ما دخلت به
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 145 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 223 ص 376 / الوسائل ج 12 ح 16675 ص 424 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 226 ص 376 / الوسائل ج 12 ح 16672 ص 423 .