تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه « 1 » . ونحوها غيرها . وأما الصورة الثانية : فلا إشكال في أنه يجوز للمحل أكله في الحل والحرم . ويشهد به مضافا إلى الأصل : جملة من النصوص . منها : صحيحا منصور والحلبي المتقدمان . ومنها : صحيح ابن أبي يعفور ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل ؟ قال ( ع ) : نعم لا بأس به « 2 » . ومنها : صحيح الحلبي عنه ( ع ) لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال « 3 » . ومنها : غير ذلك من النصوص ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الصيد بدلالة المحرم أو إشارته أو إعانته بدفع سلاح ونحوه وعدمها كما أفتى بعدم الفرق صاحب الجواهر ( ص ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 ح 17164 ص 31 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 227 ص 377 / الوسائل ج 12 ح 16673 ص 423 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2376 ص 263 / الوسائل ج 12 ح 16678 ص 425 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 18 ص 293 .