تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
والمهذب « 1 » والشرائع « 2 » والنافع « 3 » والقواعد « 4 » ، وفي المستند « 5 » وغيرها : يأكل الميتة ، واستدل له : باختصاص أخبار تقديم الصيد بما إذا تمكن من الفداء للأمر به فيبقى أخبار تقديم الميتة في هذا المورد خالية عن المعارض ، فيجب العمل بها البتة . وفيه : أن اخبار تقديم الميتة بعد طرحها للإعراض أو لأرجحية المعارض لا معنى للرجوع إليها ، ونصوص تقديم الصيد أيضا غير شاملة للمقام كما أفيد ، فالمتعين هو الرجوع إلى القواعد ، وهي تقتضي التخيير كما هو واضح

هل يترتب سائر أحكام الميتة على صيد المحرم

4 - هل يترتب على صيد المحرم - الذي لا يجوز أكله حتى للمحل - سائر أحكام الميتة فلا تجوز الصلاة في جلده ويحرم بيعه ويوجب نجاسة ملاقيه وما شاكل ، كما عن المصنف في التحرير « 6 » .
هامش
( 1 ) المهذب ج 1 ص 230 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 224 . ( 3 ) المختصر النافع ص 105 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 336 . ( 5 ) مستند الشيعة ج 11 ص 354 . ( 6 ) تحرير الأحكام ط . ج ج 2 ص 21 .