شرح
وفيه : أولا : أنه لم يظهر كون المسؤول عنه صيد المحرم ، ولعل وجه السؤال أنه كما يكون قتل الصيد والدلالة عليه والإشارة اليه وإمساكه حراما يمكن أن يكون استعمال جلده حراما للمحرم ، وعليه فالخبر أجنبي عن المقام بالكلية .
وثانيا : أنه لعله من باب عدم تنجس الماء القليل .
فالمتحصل : أن ما أفاده المصنف ( ص ) من إجراء أحكام الميتة عليه مطلقا هو الأظهر .
نعم الظاهر قبوله التذكية وثبوت المالية له .
حكم ذبح المحل للصيد
هذا كله فيما إذا ذبح المحرم للصيد ، وأما إذا ذبحه المحل فله صورتان : الأولى : ما لو ذبحه في الحرم . الثانية : ما لو ذبحه في الحل . أما لو ذبحه في الحرم ففي الجواهر « 1 » : قد صرح غير واحد بحرمته أيضا وأنه كالميتة . انتهى .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 292 .