تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
وفيه : أولا : أنه لم يظهر كون المسؤول عنه صيد المحرم ، ولعل وجه السؤال أنه كما يكون قتل الصيد والدلالة عليه والإشارة اليه وإمساكه حراما يمكن أن يكون استعمال جلده حراما للمحرم ، وعليه فالخبر أجنبي عن المقام بالكلية . وثانيا : أنه لعله من باب عدم تنجس الماء القليل . فالمتحصل : أن ما أفاده المصنف ( ص ) من إجراء أحكام الميتة عليه مطلقا هو الأظهر . نعم الظاهر قبوله التذكية وثبوت المالية له .

حكم ذبح المحل للصيد

هذا كله فيما إذا ذبح المحرم للصيد ، وأما إذا ذبحه المحل فله صورتان : الأولى : ما لو ذبحه في الحرم . الثانية : ما لو ذبحه في الحل . أما لو ذبحه في الحرم ففي الجواهر « 1 » : قد صرح غير واحد بحرمته أيضا وأنه كالميتة . انتهى .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 292 .