تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
أم لا يترتب عليه غير حرمة الأكل كما قواه صاحب الجواهر ( ص ) « 1 » ؟ وجهان : قد استدل للأول : بأنه نزل الصيد في الخبرين المتقدمين الدالين على حرمة أكله منزلة الميتة ، ومقتضى عموم التنزيل جريان جميع أحكام الميتة عليه . وأورد عليه بوجوه : الأول : أن الظاهر من التنزيل هو تنزيله منزلتها في أوضح منافعها وأظهر آثارها وهو في المقام ليس إلا حرمة الأكل . وفيه : أن مقتضى الإطلاق كون تنزيل بلحاظ جميع الآثار . الثاني : أن في صدر الخبرين حكم بحرمة أكله وهذا صالح لأن يكون قرينة على إرادة الحرمة مما في ذيله من التنزيل فيختص التنزيل بحرمة الأكل . وفيه : أولا : أنه لو سلم إطلاق الذيل في نفسه لا يصلح ما في الصدر قرينة عليه ، لعدم التنافي بينهما ، بل بينهما حينئذ كمال الملائمة ، بل يكون من قبيل الصغرى والكبري ، فلا وجه لتقييد إطلاقة . وثانيا : أنه يلزم على ما ذكر الالتزام بكون ما في الذيل تأكيدا وهو خلاف الظاهر .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 289 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253 | السيد محمد صادق الروحاني