تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
أليس هو بالخيار أن يأكل ؟ قلت : بلى . قال ( ع ) : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده « 1 » . وموثق يونس بن يعقوب عنه ( ع ) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ، قال ( ع ) : يأكل الصيد . قلت : إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد . قال ( ع ) : تأكل من مالك إليك أو ميتة ؟ قلت : من مالي . قال : هو مالك لأن عليك فداءه . قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك « 2 » . ونحوهما أخبار زرارة وابن بكير « 3 » وعلي بن جعفر « 4 » وأبي أيوب « 5 » ومنصور بن حازم « 6 » . وخبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا ( ع ) كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له « 7 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 196 ص 368 / الوسائل ج 13 ح 17295 ص 84 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 198 ص 368 / الوسائل ج 13 ح 17296 ص 85 . ( 3 ) الوسائل ج 13 ح 17297 ص 85 . ( 4 ) الوسائل ج 13 ح 17299 ص 86 . ( 5 ) الوسائل ج 13 ح 17300 ص 86 . ( 6 ) الوسائل ج 13 ح 17301 ص 86 . ( 7 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 197 ص 368 / الوسائل ج 13 ح 17305 ص 87 .