شرح
رجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال ( ع ) : فيحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا « 1 » .
وصحيح معاوية بن عمار : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول ( ع ) : إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة « 2 » .
ومقتضي إطلاق الثاني وإن كان جواز ذلك لعمرة غير رجب أيضا حيث إن لكل شهر عمرة إلا أنه لعدم إفتاء أحد من الأصحاب بذلك في غير رجب ، وللتعليل في الصحيح الأول مختص الحكم بعمرة رجب .
وهل يجب التأخير إلى آخر الوقت اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة ، أم لا يجب ذلك ، بل يجوز الاحرام قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا أخر إلى الميقات ، لاطلاق النص وإطلاق
المقيد مقدم على إطلاق المطلق ؟ وجهان : أظهرهما الثاني .
والنص مختص بعمرة رجب الظاهر في العمرة المندوبة ، فاسراء الحكم إلى العمرة الواجبة بالأصل يحتاج إلى دليل مفقود .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 6 ص 53 / الوسائل ج 11 ح 14927 ص 326 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 8 ص 323 / الوسائل ج 11 ح 14926 ص 325 .