شرح
ولو علم بعدم الادراك فاحرم ثم انكشف الادراك فالظاهر بطلان إحرامه ، فان الحكم الظاهري لا يقتضي الاجزاء ، وموضوع جواز الاحرام قبل الميقات هو عدم الادراك والمفروض الادراك .
وحيث إنه في الرياض « 1 » وغيره - قيل إن كثيرا من الأصحاب لم يتعرضوا له ، ولعل ذلك منهم خلاف فيه ، فالأولى والأحوط تجديد الاحرام في الميقات .
[ عدم جواز التأخير عنه ]
التجاوز عن الميقات بلا إحرام
الثانية : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنه ، فلا يجوز لمن أراد النسك أو دخول مكة إن لم يكن ممن يتكرر منه دخولها كالحطاب ولم يدخلها لقتال - أن يتجاوز الميقات إلا محرما بلا خلاف . وفي الجواهر « 2 » : إجماعا بقسميه . وفي المنتهى « 3 » : وهو قول العلماء كافة . ويشهد لعدم جواز التجاوز عن الميقات بغير إحرام لمريد النسكهامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 200 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 125 .
( 3 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 669 .