تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
وفيه : أنها من جهة التعبير فيها بأنها ميتة تأبى عن الحمل على الكراهة ، وعلى هذا فإن تمت دعوى إعراض الأصحاب عن النصوص المجوزة فهي ساقطة عن الحجية ، وإلا فيقع التعارض والترجيح مع الأخبار المانعة ، لأن أول المرجحات : الشهرة وهي معها . فالأظهر هو المنع مطلقا .

الوجوه المؤيدة للمنع

وأما المورد الثاني : فقد ذكر لتأييد الأخبار المانعة والقول بالمنع وجوه : الأول : الأخبار الآمرة بدفنه كصحيح ابن أبي عمير عن خلاد السري عن إمامنا الصادق ( ع ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال ( ع ) عليه الفداء . قلت : فيأكله ؟ قال ( ع ) : لا قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت : فما يصنع به ؟ قال ( ع ) : يدفنه « 1 » . وحسن معاوية بن عمار عنه ( ع ) : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء « 2 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 232 ص 378 / الوسائل ج 12 ح 16694 ص 431 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 231 ص 378 / الوسائل ج 12 ح 16666 ص 420 .