شرح
ذلك عليه « 1 » .
وحسن الحلبي أو صحيحه : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين « 2 » .
وحسن معاوية بن عمار عنه ( ع ) : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصاب في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء « 3 » .
وللقوم في الجمع بين الطائفتين طرق :
أحدها : ما عن أصحاب القول الثالث وهو : أن الأخبار المجوزة للأكل مطلق من حيث كون التذكية بالذبح بعد الصيد أو كونها بغيره كما لو رماه ولم يدركه حيا ، والأخبار المانعة - وهي الخبران المتقدمان - مختصة بالذبح ، فيقيد إطلاق المجوزة بها ، فيختص المنع بما إذا ذبحه المحرم .
أقول : إن هذا لو تم في جملة من أخبار الجواز المتضمنة لقوله : أصاب صيدا . أو : من صيد . لم يتم في جميعها حتى مثل حسن الحلبي المتضمن لقوله ( ع ) : المحرم إذا قتل الصيد ، إذ أي فرق بين الذبح
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 218 ص 375 / الوسائل ج 12 ح 16667 ص 421 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 210 ص 372 / الوسائل ج 12 ح 16698 ص 432 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 231 ص 378 / الوسائل ج 12 ح 16666 ص 420 .