تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
والقتل ، كي يحمل الأول على ما لو ذبحه بعد الصيد ، والقتل على ما لو قتله بالصيد ؟ وهل هذا إلا جمع تبرعي لا شاهد له ؟ الثاني : ما عن بعض أصحاب ذلك القول وهو : أن الأخبار المجوزة مطلقة من حيث إدراك الصيد وبه رمق بأن يحتاج إلى الذبح ويذبحه المحل ، وعدم إدراكه الا وليس به رمق ، والأخبار المانعة مختصة بالثاني ، فيقيد إطلاق المجوزة بها . وفيه : أن حسن الحلبي يأبى عن ذلك كما لا يخفى على من لاحظه . والغريب : أن المنسوب إلى الشيخ في التهذيب « 1 » حمل خصوص حسن الحلبي وحسن معاوية على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح مع التصريح بقوله : المحرم إذا قتل الصيد . في حسن الحلبي ، وكذا قوله ( ع ) في حسن معاوية : فإنه ينبغي له أن يدفنه يأبى عن ذلك . اللهم إلا أن يقال : إن في بعض النسخ بدل يدفنه : يفديه . الثالث : من وجوه الجمع : أن الروايات المجوزة كلها متضمنة لكلمة ( أصاب ) إلا حسن الحلبي ، والإصابة بنفسها ظاهرة في الأخذ
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 378 .