شرح
عن الإمام علي ( ع ) : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام « 1 » .
وخبر الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق عن جعفر ( ع ) أن عليا ( ع ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم « 2 » .
وأورد عليهما : بأنهما قاصران من حيث السند ، أما الأول ، فلاشتراك وهب بين الضعيف والقوي ، وأما الثاني ، فلان من جملة رجاله الخشاب وهو غير ممدوح مدحا يعتد به .
وفيه : أولا : أن الخشاب ممدوح بمدح يعتد به ، قال النجاشي « 3 » : هو من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث ، ومثله عن القسم الأول من الخلاصة « 4 » ، وذكره ابن داود « 5 » في القسم الأول ، وأشار إلى ما في رجال الشيخ والنجاشي ، وعن الذخيرة « 6 » والبلغة وغيرهم : أنه ممدوح
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 228 ص 377 / الوسائل ج 12 ح 16696 ص 432 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 229 ص 377 / الوسائل ج 12 ح 16697 ص 432 .
( 3 ) رجال النجاشي ص 42 رقم [ 85 ] .
( 4 ) خلاصة الأقوال ص 104 رقم [ 19 ] .
( 5 ) رجال ابن داود ص 78 رقم [ 465 ] .
( 6 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 600 .