تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
واستشهد الوحيد لوثاقته بأمور فحديث الرجل إما صحيح أو حسن كالصحيح . نعم من لا يعتمد إلا على التوثيق الصريح كصاحب المدارك وثاني الشهيدين لا يعتمد عل روايته . وثانيا : أنه مع عمل من تقدم من الأساطين والفقهاء بهما ينجبر ضعف سندهما لو كان به ، فلا إشكال فيهما من حيث السند . الثانية : ما يدل على عدم البأس بأكل المحل ما صاده المحرم كصحيح حريز ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل ؟ فقال ( ع ) : ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم « 1 » . وصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال ( ع ) : لا بأس إنما الفداء على المحرم « 2 » . وصحيح منصور بن حازم قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلا . قلت له : فرجل أصاب مالا حراما . فقال ( ع ) ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 219 ص 375 / الوسائل ج 12 ح 16668 ص 421 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 220 ص 375 / الوسائل ج 12 ح 16669 ص 421 .