تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
والإسكافي « 1 » والمفيد « 2 » والسيد « 3 » والكليني « 4 » . الثالث : التفصيل بين مقتول المحرم ومذبوحه ، فالحكم بالحلية للمحل في الأول والحرمة له في الثاني ، حكي ذلك عن الشيخين « 5 » وعن سيد المدارك « 6 » وبعض من تأخر « 7 » عنه الميل اليه ، وفي المستند « 8 » : وهو الأقرب . والكلام في موردين : الأول : في مقتضى النصوص الخاصة . الثاني : في سائر الوجوه المذكورة دليلا أو تأييدا . أما الأول : فالنصوص الخاصة الواردة في المقام طائفتان : الأولى : ما يدل على القول المشهور كخبر وهب عن جعفر عن أبيه
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 4 ص 133 / والسيد الخونساؤي في جامع المدارك ج 2 ص 396 . ( 2 ) المقنعة ص 438 . ( 3 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 72 . ( 4 ) الكافي ج 4 ح 6 ص 382 . ( 5 ) المقنعة ص 438 / تهذيب الأحكام ج 5 ص 375 - 378 / الإستبصار ج 2 ص 215 . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 308 . ( 7 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 145 . ( 8 ) مستند الشيعة ج 11 ص 344 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241 | السيد محمد صادق الروحاني