شرح
والإسكافي « 1 » والمفيد « 2 » والسيد « 3 » والكليني « 4 » .
الثالث : التفصيل بين مقتول المحرم ومذبوحه ، فالحكم بالحلية للمحل في الأول والحرمة له في الثاني ، حكي ذلك عن الشيخين « 5 » وعن سيد المدارك « 6 » وبعض من تأخر « 7 » عنه الميل اليه ، وفي المستند « 8 » : وهو الأقرب .
والكلام في موردين :
الأول : في مقتضى النصوص الخاصة .
الثاني : في سائر الوجوه المذكورة دليلا أو تأييدا .
أما الأول : فالنصوص الخاصة الواردة في المقام طائفتان :
الأولى : ما يدل على القول المشهور كخبر وهب عن جعفر عن أبيه
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 4 ص 133 / والسيد الخونساؤي في جامع المدارك ج 2 ص 396 .
( 2 ) المقنعة ص 438 .
( 3 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 72 .
( 4 ) الكافي ج 4 ح 6 ص 382 .
( 5 ) المقنعة ص 438 / تهذيب الأحكام ج 5 ص 375 - 378 / الإستبصار ج 2 ص 215 .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 308 .
( 7 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 145 .
( 8 ) مستند الشيعة ج 11 ص 344 .