شرح
والوسيلة « 1 » والجواهر « 2 » والشرائع « 3 » والنافع « 4 » والقواعد « 5 » والارشاد « 6 » وغيرها ، وهو : أنه ميتة وحرام عليه .
وفي الجواهر « 7 » : بل هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف من عادته نقله وإن ضعف . انتهى .
وفي المنتهى « 8 » : ولو ذبحه المحرم كان حراما لا يحل أكله للمحرم ولا للمحل يصير ميتة يحرم أكله على جميع الناس ، ذهب اليه علماؤنا أجمع . انتهى . ومثله ما في التذكرة « 9 » .
الثاني : أنه يحل أكله له إن ذبحه في الحل . نسب ذلك إلى المقنع « 10 » والفقيه « 11 » . . .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 165 .
( 2 ) جواهر الفقه ص 46 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 183 .
( 4 ) المختصر النافع ص 84 .
( 5 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 421 .
( 6 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 317 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 18 ص 289 .
( 8 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 803 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 272 .
( 10 ) المقنع ص 246 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2376 ص 263 .