تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
والوسيلة « 1 » والجواهر « 2 » والشرائع « 3 » والنافع « 4 » والقواعد « 5 » والارشاد « 6 » وغيرها ، وهو : أنه ميتة وحرام عليه . وفي الجواهر « 7 » : بل هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف من عادته نقله وإن ضعف . انتهى . وفي المنتهى « 8 » : ولو ذبحه المحرم كان حراما لا يحل أكله للمحرم ولا للمحل يصير ميتة يحرم أكله على جميع الناس ، ذهب اليه علماؤنا أجمع . انتهى . ومثله ما في التذكرة « 9 » . الثاني : أنه يحل أكله له إن ذبحه في الحل . نسب ذلك إلى المقنع « 10 » والفقيه « 11 » . . .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 165 . ( 2 ) جواهر الفقه ص 46 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 183 . ( 4 ) المختصر النافع ص 84 . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 421 . ( 6 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 317 . ( 7 ) جواهر الكلام ج 18 ص 289 . ( 8 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 803 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 272 . ( 10 ) المقنع ص 246 . ( 11 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2376 ص 263 .