تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
ونحوه خبر وهب بن وهب « 1 » . ومنها : الكلب العقور ، والظاهر اختصاص الجواز بما إذا أراده ، لخبر ابن الفضيل المتقدم . ومنها : النمل والبق والقملة والبرغوث والذر ، ويشهد به النصوص الدالة على جواز قتلها في الحرم راجع : باب 84 من أبواب تروك الاحرام ، فإنها بضميمة ما دل على أن ما يجوز قتله في الحرم يجوز للمحرم قتله - تشهد بالجواز ، وفي خصوص البق والبرغوث بحث سيأتي في مبحث هوام الجسد .

تحرم ذبيحة المحرم على المحل والمحرم

3 - إذا صاد المحرم صيدا وقتله يحرم عليه وعلى من مثله في كونه محرما إجماعا ونصا . إنما الكلام في أنه هل يحرم على كل أحد وإن كان محلا أم لا ؟ فيه أقوال : الأول : ما عن أكثر كتب الشيخ « 2 » والمهذب « 3 » والجامع « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ح 17046 ص 547 / قرب الإسناد ص 66 . ( 2 ) النهاية ص 220 . ( 3 ) المهذب ج 1 ص 230 . ( 4 ) الجامع للشرايع ص 183 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239 | السيد محمد صادق الروحاني