شرح
وما في حسن ابن أبي العلاء من قوله ( ع ) : اقتل كل واحد منهن يريدك « 1 » . ونحوه غيره . لا يصلح مقيدا لاطلاق هذه النصوص ، إذ لا مفهوم له ، ومنطوقه لا ينافي الاطلاق كي يقيده .
ومنها : الحية ، وأصل جواز قتلها في الجملة محل وفاق ، والنصوص ناطقة به ، إنما الخلاف في أنه هل يجوز مطلقا كما هو الأشهر ، بل عن الغنية « 2 » والمبسوط « 3 » الاجماع عليه ، أو يختص بصورة الخوف كما عن السرائر « 4 » وفي المستند « 5 » ؟ وجهان :
يشهد للأول : اطلاق بعض ما تقدم كصحيح الحلبي وخبر ابن
الفضيل .
وللثاني : صحيح ابن عمار ، وحيث إنه أخص فيخصص الاطلاق به .
ومنها : الزنبور والنسر والأسود ، ويجوز قتل هؤلاء أيضا ، لخبر غياث بن إبراهيم عن أبيه عن الإمام الصادق ( ع ) : يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه ، وقال : الكلب العقور هو الذئب « 6 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 187 ص 366 / الوسائل ج 12 ح 17039 ص 546 .
( 2 ) غنية النزوع ص 161 .
( 3 ) المبسوط . ج 1 ص 338 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 567 .
( 5 ) مستند الشيعة ج 11 ص 347 .
( 6 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 363 / الوسائل ج 12 ح 17042 ص 546 .