تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
وما في حسن ابن أبي العلاء من قوله ( ع ) : اقتل كل واحد منهن يريدك « 1 » . ونحوه غيره . لا يصلح مقيدا لاطلاق هذه النصوص ، إذ لا مفهوم له ، ومنطوقه لا ينافي الاطلاق كي يقيده . ومنها : الحية ، وأصل جواز قتلها في الجملة محل وفاق ، والنصوص ناطقة به ، إنما الخلاف في أنه هل يجوز مطلقا كما هو الأشهر ، بل عن الغنية « 2 » والمبسوط « 3 » الاجماع عليه ، أو يختص بصورة الخوف كما عن السرائر « 4 » وفي المستند « 5 » ؟ وجهان : يشهد للأول : اطلاق بعض ما تقدم كصحيح الحلبي وخبر ابن الفضيل . وللثاني : صحيح ابن عمار ، وحيث إنه أخص فيخصص الاطلاق به . ومنها : الزنبور والنسر والأسود ، ويجوز قتل هؤلاء أيضا ، لخبر غياث بن إبراهيم عن أبيه عن الإمام الصادق ( ع ) : يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه ، وقال : الكلب العقور هو الذئب « 6 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 187 ص 366 / الوسائل ج 12 ح 17039 ص 546 . ( 2 ) غنية النزوع ص 161 . ( 3 ) المبسوط . ج 1 ص 338 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 567 . ( 5 ) مستند الشيعة ج 11 ص 347 . ( 6 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 363 / الوسائل ج 12 ح 17042 ص 546 .