تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
وخبر عبد الرحمن العزرمي عن الإمام الصادق عن أبيه عن علي عليهما السلام قال : يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه « 1 » . وصحيح آخر لمعاوية بن عمار عن محرم قتل زنبورا ، قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ . قلت : لا بل متعمدا . قال ( ع ) يطعم شيئا من طعام . قلت : إنه أرادني . قال ( ع ) كل شئ أرادك فاقتله « 2 » . ومنها : الافعي والعقرب والفأرة ، استثناها المحقق « 3 » وجماعة « 4 » . ويشهد به صحيح بن عمار المتقدم ، وخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال : يقتل الأسود والافعي والفأرة والعقرب وكل حية وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله . الحديث « 5 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : يقتل في الحرم والاحرام الافعي والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقه ، ويرجم الغراب والحداة رجما الحديث « 6 » . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 10 ص 364 / الوسائل ج 12 ح 17041 ص 546 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 5 ص 364 / الوسائل ج 12 ح 17043 ص 547 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 215 . ( 4 ) منهم الصدوق في المقنع ص 77 / وصاحب المدارك في مداركه ج 8 ص 316 / وصاحب الحدائق في حدائقه ج 15 ص 158 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2722 ص 364 / الوسائل ج 12 ح 17044 ص 547 . ( 6 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 363 / الوسائل ج 12 ح 17040 ص 546 .