تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح

الاحرام قبل الميقات لادراك عمرة رجب

المورد الثاني : الذي استثناه الأصحاب من كلية المنع : ما إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر الاحرام إلى الميقات فإنه يجوز له الاحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب ، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، وهو المشهور بين الأصحاب . وفي المنتهى « 1 » : وعلى ذلك فتوى علمائنا . انتهى . وفي المستند « 2 » : بلا خلاف فيه يعرف واتفاقهم عليه منقول في كلماتهم . انتهى . وعن المسالك « 3 » : أنه موضع نص ووفاق . وعن المعتبر « 4 » عليه اتفاق علمائنا . انتهى . وعن الحلي « 5 » مخالفة القوم وأنه لا يجوز . يشهد للأول : صحيح إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 669 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 193 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 220 . ( 4 ) المعتبر ج 2 ص 806 . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 526 - 527 .