تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
الدواب ، والتلازم لو ثبت فإنما هو في الأول دون الثاني ، والمثبت للتعميم حقيقة هو الثاني . فالمتحصل : أنه لا يجوز للمحرم قتل الحيوان كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم . وأما المورد الثاني : فقد استثني عن ذلك موارد : منها : كل ما خيف منه فإنه يجوز قتله إذا أراده إجماعا كما قيل ، لصحيح ابن عمار المتقدم : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفأرة - إلى أن قال - والحية إن ارادتك فاقتلها ، فإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما فإن لم يراداك فلا تردهما ، والأسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب رميا . الحديث « 1 » . وصحيح حسين بن أبي العلاء عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قال لي : يقتل المحرم الأسود الغدر - إلى أن قال - وقال : اقتل كل واحد منهن يريدك « 2 » . وصحيح حريز عنه ( ع ) كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرهما فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 363 / الوسائل ج 12 ح 17036 ص 545 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 187 ص 366 / الوسائل ج 12 ح 17039 ص 546 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 185 ص 365 / الوسائل ج 12 ح 17035 ص 544 .