تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
خامسها : أنه لا يجب الكفارة في قتل غير المأكول غير الثمانية ، وهي : الأسد والأرنب والثعلب واليربوع والقنفذ والضب والذئب والزنبور التي دلت النصوص الخاصة - كخبر أبي سعيد « 1 » وصحاح البزنطي « 2 » والحلبي « 3 » ومعاوية « 4 » ومسمع « 5 » - على ثبوت الكفارة في قتلها . وأورد عليه : بمنع التلازم بين عدم لزوم الكفارة وعدم التحريم ، لعدم نهوض دليل على كون الكفارة من لوازم الحرمة ، كي يكون دليل عدم وجوب الكفارة دليلا لعدم الحرمة ، كما يشهد له سقوط الكفارة في الصيد متعمدا . وأجيب عن ذلك : بأنه يمكن استفادة التلازم من قوله سبحانه :وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ« 6 » ومن قوله ( ع ) في صحيح الحلبي : فان فيه فداء لمن تعمده ، وقوله ( ع ) في صحيج ابن حازم : وإنما الفداء على المحرم ، وقوله ( ع ) : لا يدل على
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 237 ح 26 / الوسائل ج 13 ص 79 ح 17280 . ( 2 ) الوسائل ج 13 ح 17121 ص 17 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 381 ح 1 / الوسائل ج 13 ص 43 باب 17 ح 17194 . ( 4 ) الوسائل ج 13 ح 17132 ص 21 . ( 5 ) الوسائل ج 13 ح 17128 ص 19 . ( 6 ) الآية 97 من سورة المائدة .