تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
وعن النافع « 1 » والدروس « 2 » أن المراد به الحيوان المحلل ، بل عن المفاتيح « 3 » نسبة ذلك إلى أكثر الأصحاب ، وقد استثنى كل من الطائفتين عن المحرم أصنافا : فالأولون استثنوا منه العقرب والأفعى والفأرة ، بل كل ما خيف منه ، وإن اختلفوا في بعض الاقسام . والآخرون استثنوا الأسد والثعلب والأرنب والضب والقنفذ واليربوع ، وألحقوا هذه بمحلل الاكل ، فالكلام في موردين : الأول : في أصل الحكم . الثاني : في الاستثناء . أما المورد الأول : فيشهد لان المراد ما يعم المحرم وجوه : 1 - شمول الصيد المنهي عنه كتابا وسنة له لغة وعرفا فيشمله إطلاقهما . 2 - عموم صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفارة . الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 101 . ( 2 ) الدروس ج 1 ص 351 . ( 3 ) حكاه عنه في مستند الشيعة ج 11 ص 348 ، وفي الهامش المفاتيح 319 : 1 . ( 4 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 363 / الوسائل ج 12 ح 17036 ص 545 .