تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
3 - ما في صحيح معاوية وغيره من النهي عن قتل ما لم يرده من الحيوانات المحرمة المذكورة فيها . 4 - ما دل على حرمة قتل الوحش والطير مطلقا ، والنهي عن قتل غير الإبل والبقر والغنم والدجاج في الحرم ، وحرمة كل ما ادخل الحرم حيا ، الآتي كلها في باب مسائل الحرم ، فإنها بضميمة الاجماع وصحيح حريز الآتي الدال على اتحاد حكم الحرم والاحرام في تحريم الصيد تدل على المطلوب . واستدل للاختصاص بمحلل الاكل بوجوه : أحدها : الاجماع . وهو غير ثابت كيف وقد عرفت دعوى الاجماع عن بعض على التعميم ، وعلى فرض ثبوته لعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه . ثانيها : منع صدق الصيد على المحرم . وفيه : - مضافا إلى صدقه عليه عرفا ولغة - أنه قد استعمل في الاخبار في صيد المحرم ، وكفاك ما نسب إلى سيد البلغاء أمير المؤمنين ( ع ) : صيد الملوك ثعالب وأرانب . . . وإذا ركبت فصيدي الابطال « 1 » . ثالثها : قوله تعالى :حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً« 2 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه الراوندي في فقه القرآن ج 1 ص 306 . ( 2 ) الآية 96 من سورة المائدة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232 | السيد محمد صادق الروحاني