شرح
3 - ما في صحيح معاوية وغيره من النهي عن قتل ما لم يرده من الحيوانات المحرمة المذكورة فيها .
4 - ما دل على حرمة قتل الوحش والطير مطلقا ، والنهي عن قتل غير الإبل والبقر والغنم والدجاج في الحرم ، وحرمة كل ما ادخل الحرم حيا ، الآتي كلها في باب مسائل الحرم ، فإنها بضميمة الاجماع وصحيح حريز الآتي الدال على اتحاد حكم الحرم والاحرام في تحريم الصيد تدل على المطلوب .
واستدل للاختصاص بمحلل الاكل بوجوه :
أحدها : الاجماع .
وهو غير ثابت كيف وقد عرفت دعوى الاجماع عن بعض على التعميم ، وعلى فرض ثبوته لعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه .
ثانيها : منع صدق الصيد على المحرم .
وفيه : - مضافا إلى صدقه عليه عرفا ولغة - أنه قد استعمل في الاخبار في صيد المحرم ، وكفاك ما نسب إلى سيد البلغاء أمير المؤمنين ( ع ) : صيد الملوك ثعالب وأرانب . . . وإذا ركبت فصيدي الابطال « 1 » .
ثالثها : قوله تعالى :حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً« 2 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه الراوندي في فقه القرآن ج 1 ص 306 .
( 2 ) الآية 96 من سورة المائدة .