تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
ويترتب على ذلك أنه لا حاجة إلى البحث في بيان النسبة بين الدلالة والإشارة ، وأنه هل تصدق الدلالة على الكتابة أم لا ؟ فان المحرم مطلق الإعانة على الصيد صدق عليه الدلالة أو الإشارة أم لم تصدق . والمحرم هو الدلالة أو الإشارة كان المعان محرما أو محلا ، لاطلاق بعض النصوص ، وللتصريح في بعض آخر بذلك ، لاحظ : صحيح معاوية المتقدم .

لا يختص الحكم بمحلل الاكل

2 - اختلفت كلماتهم في أن المراد بالصيد في المقام هل هو خصوص الصيد المحلل أو يعم محرم الاكل ؟ بعد اتفاقها على أن المراد به الممتنع أصالة ، وأن الانسي المتوحش خارج ، والوحشي المستأنس داخل ، للنص . ففي المستند « 1 » : الصيد المحرم يشمل كل حيوان ممتنع بالأصالة سواء كان مما يؤكل أو لا وفاقا للشرائع « 2 » والتذكرة « 3 » ، بل جملة من كتب الفاضل ، وجمع من المتأخرين وعن الراوندي « 4 » : أنه مذهبنا معربا عن دعوى الاجماع . انتهى .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 345 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 214 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 264 . ( 4 ) فقه القرآن ج 1 ص 306 .