شرح
يجاء به إلى الحرم وهو حي ، فقال ( ع ) : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم « 1 » .
وخبر شهاب عنه ( ع ) في حديث : أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه « 2 » .
وخبر إبراهيم بن عمرو سليمان به خالد ، قلنا لأبي عبد الله ( ع ) : رجل أغلق بابه على طائر . فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة . الحديث « 3 » .
ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة ، ودلالتها على حرمة صيد البر أكلا واصطيادا ودلالة وإشارة وإمساكا وإغلاقا واضحة .
والمنساق إلى الذهن من النصوص والفتاوى بل المصرح به فيها ، أن الإشارة أو الدلالة المسببة للصيد حرام فلا يحرم دلالة من يرى الصيد ولا يريده أو لا يقدر عليه أو لا يفيده الدلالة والإشارة لأجل علمه به ، فان ظاهر قوله في صحيح منصور : المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء ، وقوله ( ع ) في خبر عمر بن يزيد : ولا تشر اليه فيصيده .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 226 ص 376 / الوسائل ج 12 ح 16672 ص 423 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2370 ص 262 / الوسائل ج 13 ح 17164 ص 31 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 128 ص 350 / الوسائل ج 13 ح 17145 ص 24 .