تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
وصحيحه الآخر عنه : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء « 1 » . وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ، قال ( ع ) : عليه كفارة . قلت : فان أصابه خطا ؟ وأي شئ الخطأ عندك ؟ قال : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى . فقال ( ع ) : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة . قلت : فان أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة . قلت : جعلت فداك ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه « 2 » . وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء « 3 » . وموثق ابن عمار عنه ( ع ) : لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال « 4 » . وصحيح الحلبي عنه أيضا أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 381 / الوسائل ج 13 ح 17251 ص 68 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 381 / الوسائل ج 13 ح 17252 ص 69 . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 381 / الوسائل ج 12 ح 16653 ص 416 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 201 ص 370 / الوسائل ج 12 ح 16662 ص 419 .