تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
وفي المستند « 1 » إجماع المسلمين في الأولين وإجماعنا المحقق ، والمحكي في البواقي ، وتفصيل القول في ذلك في ضمن مسائل : 1 - أنه لا إشكال في حرمة تلك ووجوب تركها ، ويشهد بها الكتاب والسنة . أما الكتاب : فآيات منه : الأولى : قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ« 2 » دلت الآية الشريفة على أن الله تعالى يختبر المؤمنين بالصيد ، فإنه على ما قيل كان قد كثر الصيد عندهم بالحديبية وهم محرمون بحيث يدخل في أمتعتهم حتى كانوا يتمكنون من قبضه . قيل : إن المراد بما تناله أيديهم الصغار ، ورماحهم الكبار عن الإمام الصادق ( ع ) وابن عباس . فمن اعتدى بعد الاختبار أي خالف النهي فله عذاب اليم . ومقتضى إطلاق الآية بقرينة حذف المتعلق حرمة كل ما يتعلق بالصيد
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 339 . ( 2 ) الآية 94 من سورة المائدة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225 | السيد محمد صادق الروحاني