تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
من القتل والإشارة وغيرهما ، والآية مختصة بحال الاحرام أوهي والحرم . الثانية : قوله تعالى :وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً« 1 » وهو أيضا بواسطة حذف متعلق التحريم يفيد العموم . الثالث : قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ« 2 » هذه الآية الشريفة مختصة بالقتل . وأما السنة : فهي كثيرة ، لاحظ : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر اليه فيستحل من أجلك فان فيه فداء لمن تعمده « 3 » . وخبر عمر بن يزيد عنه ( ع ) : واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل من ما صاده غيرك ولا تشر اليه فيصيده « 4 » . وصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل « 5 » .
هامش
( 1 ) الآية 96 من سورة المائدة . ( 2 ) الآية 95 من سورة المائدة . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 381 / الوسائل ج 12 ح 16651 ص 415 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 19 ص 300 / الوسائل ج 12 ح 16655 ص 416 . ( 5 ) الوسائل ج 12 ح 16663 ص 419 .