شرح
من القتل والإشارة وغيرهما ، والآية مختصة بحال الاحرام أوهي والحرم .
الثانية : قوله تعالى :وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً« 1 » وهو أيضا بواسطة حذف متعلق التحريم يفيد العموم .
الثالث : قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ« 2 » هذه الآية الشريفة مختصة بالقتل .
وأما السنة : فهي كثيرة ، لاحظ : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر اليه فيستحل من أجلك فان فيه فداء لمن تعمده « 3 » .
وخبر عمر بن يزيد عنه ( ع ) : واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل من ما صاده غيرك ولا تشر اليه فيصيده « 4 » .
وصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل « 5 » .
هامش
( 1 ) الآية 96 من سورة المائدة .
( 2 ) الآية 95 من سورة المائدة .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 381 / الوسائل ج 12 ح 16651 ص 415 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 19 ص 300 / الوسائل ج 12 ح 16655 ص 416 .
( 5 ) الوسائل ج 12 ح 16663 ص 419 .