شرح
منهما على من لم يجئ من المدينة والعراق ، والثانية على من جاء منهما .
ثالثها : الجمع بينهما بحمل الثانية على تأكد المنع .
ولكن هذه كلها ليست من قبيل الجمع العرفي ، والذي يسهل الخطب أنه لم يظهر قائل بمضمون الطائفة الأخيرة ، فالمعتمد هي الأوليتان ، وقد مر بيان ما يستفاد منهما .
والظاهر أن القطع في الموارد المذكورة على الوجوب وفاقا في الأول لظاهر الأكثر ، بل عن الخلاف « 1 » الاجماع عليه ، وفي الثاني لوالد الصدوق « 2 » والشيخ « 3 » والوسيلة « 4 » والمفاتيح « 5 » وشرحه ، واستحسنه في المدارك « 6 » ، بل هو محتمل الأكثر كما قيل « 7 » : وفي الثالث لظاهر الأكثر ، وصريح بعضهم « 8 » ، كل ذلك لظاهر الأوامر الخالية عن المعارض ، كذا في المستند « 9 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 293 .
( 2 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 4 ص 60 .
( 3 ) المبسوط . ج 1 ص 317 .
( 4 ) الوسيلة ص 161 .
( 5 ) المفاتيح ج 1 ص 316 .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 298 .
( 7 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 286 .
( 8 ) المقنعة ص 63 .
( 9 ) مستند الشيعة ج 11 ص 326 .