شرح
وهذان الخبران كما ترى مختصان بالخارج من مكة .
الثانية : ما هو مطلق ويدل على أن وقت القطع دخول الحرم ، كصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق ( ع ) : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفاها في الحرم « 1 » .
وخبر معاوية بن عمار عنه ( ع ) : وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم « 2 » . ونحوهما غيرهما .
والجمع بين الطائفتين من جهة أخصية الأولى يقتضي البناء على ما هو المشهور .
الطائفة الثالثة : ما تضمن أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة كموثق يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال ( ع ) : إذا رأيت بيوت مكة « 3 » ذي طوى فاقطع التلبية « 4 » . وخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) ، قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال ( ع ) : حيال العقبة عقبة المدينين . فقلت : أين عقبة
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 2 ح 1 ص 177 / الوسائل ج 12 ح 16598 ص 394 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 117 ص 94 / الوسائل ج 12 ح 16597 ص 393 .
( 3 ) لا يوجد كلمة مكة في المصدر .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 122 ص 95 / الوسائل ج 12 ح 16599 ص 394 .