تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
وهذان الخبران كما ترى مختصان بالخارج من مكة . الثانية : ما هو مطلق ويدل على أن وقت القطع دخول الحرم ، كصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق ( ع ) : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفاها في الحرم « 1 » . وخبر معاوية بن عمار عنه ( ع ) : وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم « 2 » . ونحوهما غيرهما . والجمع بين الطائفتين من جهة أخصية الأولى يقتضي البناء على ما هو المشهور . الطائفة الثالثة : ما تضمن أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة كموثق يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال ( ع ) : إذا رأيت بيوت مكة « 3 » ذي طوى فاقطع التلبية « 4 » . وخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) ، قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال ( ع ) : حيال العقبة عقبة المدينين . فقلت : أين عقبة
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 2 ح 1 ص 177 / الوسائل ج 12 ح 16598 ص 394 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 117 ص 94 / الوسائل ج 12 ح 16597 ص 393 . ( 3 ) لا يوجد كلمة مكة في المصدر . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 122 ص 95 / الوسائل ج 12 ح 16599 ص 394 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218 | السيد محمد صادق الروحاني