تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
المدينين ؟ قال : بحيال القصارين « 1 » . وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن ( ع ) من قوله يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة « 2 » . ونحوها غيرها . لا إشكال في أن الطائفة الأولى المختصة بالخارج من مكة للاعتمار أخص من هذه النصوص فتخصصها بالجائي من خارج الحرم ، وأما الطائفتان الأخيرتان فهما متعارضتان ، فان الأولى منهما تدل على القطع عند دخول الحرم ، والثانية تدل على القطع عند النظر إلى بيوت مكة . وقيل في الجمع بينهما وجوه : أحدها : ما عن الصدوق « 3 » والنافع « 4 » وكشف اللثام « 5 » وهو : الحمل على التخيير . ثانيها : ما عن ظاهر الاستبصار « 6 » والتهذيب « 7 » وهو : حمل الأولى
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 124 ص 96 / الوسائل ج 12 ح 16607 ص 395 . ( 2 ) الوسائل ج 12 ح 16608 ص 396 / قرب الإسناد ص 167 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 456 . ( 4 ) المختصر النافع ص 83 . ( 5 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 286 . ( 6 ) الإستبصار ج 2 ص 177 . ( 7 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 93 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219 | السيد محمد صادق الروحاني