الباب الرابع في تروك الاحرام .
شرح
ويشهد به صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحائض تحرم وهي حائض ، قال ( ع ) : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ، ولا تصلي « 1 » .
وصحيح منصور بن حازم ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال ( ع ) : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم « 2 » .
وصحيح العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال ( ع ) نعم تغتسل وتلبي « 3 » . ونحوها غيرها .
وصريح الأول والثاني عدم سقوط الغسل عنها ، فما عن بعض من سقوطه ضعيف ، وقد مر أنه مستحب بنفسه لا لحصول الطهارة .
نعم تسقط الصلاة عنها ، لصحيح معاوية ، ولعموم الأدلة ، وقد تقدم في مبحث المواقيت حكم إحرامها من مسجد الشجرة ، فراجع .
تروك الاحرام
( الباب الرابع في تروك الاحرام ) أي ما يجب تركه ، وما يكون تركه أفضل ، وبعبارة أخرى : ما يحرم فعله وما يكره .هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 4 ص 388 / الوسائل ج 12 ح 16619 ص 400 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 2 ص 388 / الوسائل ج 12 ح 16616 ص 399 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 6 ص 389 / الوسائل ج 12 ح 16620 ص 401 .