تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
والاحرام في قطن محض .
شرح
( و ) التاسع : ( الاحرام في قطن محض ) فيما قطع به الأصحاب على الظاهر المصرح به في بعض العبائر كما في الرياض « 1 » . وقد روي أن النبي ( ع ) لبسه في الاحرام ، ففي صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : كان ثوبا رسول الله ( ع ) وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في تحريم المخيط الذين أحرم فيهما يمانين عبري واظفار « 2 » . وقد ورد الامر بلبس القطن مطلقا ، وفي بعض النصوص : أنه لباس رسول ( ع ) ، وفي آخر : هو لباسنا ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة . قيل : وأفضله البيض ، لتظافر الاخبار بالامر بلبسه وكونه خير الثياب وأطيبها وأطهرها . ولا باس بما عداه من الألوان والأجناس ، للنصوص ففي خبر خالد بن أبي العلاء الخفاف قال : رأيت أبا جعفر ( ع ) وعليه برد أخضر وهو محرم « 3 » . وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن ( ع ) عن
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 274 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 339 / الوسائل ج 12 ح 16506 ص 359 . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 5 ص 339 / الوسائل ج 12 ح 16508 ص 360 .