وإحرام المرأة كاحرام الرجل إلا في تحريم المخيط ، ولا يمنعها الحيض منه .
شرح
المحرم يلبس الخز ، قال ( ع ) : لا بأس « 1 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز « 2 » .
والتوقيع الشريف : كتب اليه ( ع ) الحميري هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ فكتب ( ع ) اليه في الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون « 3 » . ونحوها غيرها .
نعم يكره في السود وقد تقدم وعرفت أن الأحوط لزوما أن لا يحرم فيه .
( وإحرام المرأة كاحرام الرجل إلا في تحريم المخيط ) لقاعدة الاشتراك ، وسيأتي الكلام في لبسها المخيط في تروك الاحرام ، كما أنه قد مر ، انه لا يستحب لها رفع الصوت بالتلبية ، وحكم إحرامها في الحرير ، وسيأتي حكم التظليل ساترا وكشف الوجه وستر الرأس .
( ولا يمنعها الحيض منه ) أي من الاحرام بلا خلاف كما في الجواهر « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 12 ص 341 / الوسائل ج 12 ح 16521 ص 364 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2638 ص 345 / الوسائل ج 12 ح 16522 ص 365 .
( 3 ) الوسائل ج 12 ح 16524 ص 365 / الإحتجاج ج 2 ص 483 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 18 ص 451 .