تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
الموضع الثاني : الحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ، يشهد بذلك نصوص كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس « 1 » . ومصحح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس « 2 » . ونحوهما غيرهما . الموضع الثالث : المشهور بين الأصحاب أن المعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها . وأما النصوص فهي مختلفة فجملة منها تدل على أن وقت القطع النظر إلى الكعبة كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في حديث : ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة « 3 » . ومصحح معاوية عنه ( ع ) : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 462 / الوسائل ج 12 ح 16590 ص 391 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 12 ص 181 / الوسائل ج 12 ح 16594 ص 392 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 123 ص 95 / الوسائل ج 12 ح 16604 ص 395 . ( 4 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 537 / الوسائل ج 12 ح 16600 ص 394 .