شرح
الموضع الثاني : الحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ، يشهد بذلك نصوص كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس « 1 » .
ومصحح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس « 2 » . ونحوهما غيرهما .
الموضع الثالث : المشهور بين الأصحاب أن المعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها .
وأما النصوص فهي مختلفة فجملة منها تدل على أن وقت القطع النظر إلى الكعبة كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في حديث : ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة « 3 » .
ومصحح معاوية عنه ( ع ) : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 462 / الوسائل ج 12 ح 16590 ص 391 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 12 ص 181 / الوسائل ج 12 ح 16594 ص 392 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 123 ص 95 / الوسائل ج 12 ح 16604 ص 395 .
( 4 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 537 / الوسائل ج 12 ح 16600 ص 394 .