إلى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع والى عند الزوال يوم عرفة للمفرد والقارن وإذا دخل الحرم للمعتمر .
شرح
الأصحاب : أنه يستحب التلبية ( إلى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع ) أي لعمرته ( والى عند الزوال يوم عرفة للمفرد والقارن ) بل للحاج متمتعا أيضا ( وإذا دخل الحرم للمعتمر ) عمرة مفردة ، فالكلام في مواضع :
الموضع الأول : المتمتع عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة كما هو المشهور : وقيل : إنه إجماعي .
والشاهد به نصوص كمصحح معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا أدخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدينين فان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن ، فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتحميد والتهليل والثناء على الله عز وجل ما استطعت « 1 » .
ومصحح الحلبي عنه ( ع ) : المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية « 2 » .
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال ( ع ) : إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 399 / الوسائل ج 12 ح 16581 ص 388 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 399 / الوسائل ج 12 ح 16582 ص 389 .