تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ورفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء على طريق المدينة ، والدعاء والتلفظ بالنوع والاشتراط وتكرار التلبية .
شرح
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على أنه إن قدر على أن يصلي أول الوقت بمنى فيصلي الظهر هناك ، وإلا ففي مكة ، فإن الطائفة الأولى تقيد إطلاق الثانية ، وأما الإمام ( ع ) فليس علينا بيان وظيفته ، وإن أريد به أمير الحاج فسيأتي حكمه . ( و ) الخامس ( رفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء ) إن حج ( على طريق المدينة ) وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في مبحث التلبية مفصلا . ( و ) من المندوبات : ( الدعاء والتلفظ بالنوع ) بل المنوي مطلقا كما مر في مبحث النية . ( و ) قد مر أيضا في ذلك المبحث أن من المندوبات : ( الاشتراط ) أي اشتراط التحلل إن مرض أو ضاغت نفقته أو منعه ظالم أو غير ذلك ، كما بينا هناك فائدة هذا الاشتراط . ( و ) منها : ( تكرار التلبية ) وقد مر وجهه .

بيان موضع قطع التلبية

إنما الكلام في المقام في موضع قطع التلبية ، فالمشهور بين