تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
وما عن بعض من أنه إذا نذر إحراما واجبا وجب تجديده في الميقات وإلا استحب . غير ظاهر الوجه ، بل معلوم فساده ، كما لا يخفى . 2 - مورد النصوص النذر من المكان المعين ، فلو نذر مطلقا فيكون مخيرا ، أو نذر مع الترديد بين المكانين بان يقول : لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة . بطل ولم ينعقد ، لأنه بعد ما لا إطلاق للنصوص والتعدي عن موردها لا دليل عليه ، لا مخرج عما يقتضيه القاعدة من البطلان ، فالقول بالصحة فيهما ضعيف . وأضعف منه ما في العروة « 1 » من التفصيل والحكم بالبطلان في الأول ، وعدم استبعاد الانعقاد في الثاني ، إذ مع فرض عدم الاطلاق للنصوص لم يظهر وجه صحته في الثاني ، ولو بنى على إلغاء الخصوصية لا بدَّ من البناء على الانعقاد في الصورة الأولى أيضا . 3 - لا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب ، وللعمرة المفردة ، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج كما صرح به الأساطين ، فان نصوص الباب متعرضة لايقاع الاحرام قبل الوقت ، ولا تعرض لها لسائر الشروط ، وقد تقدم أنه يعتبر أن يكون الاحرام للحج والعمرة في أشهر الحج .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 644 - 645 .