تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
وفيه : أن هذا الايراد لو تم فإنما هو في خبر أبي بصير ، ولا يتم في الصحيح ، فإن من جملة الحالات الاتيان بصلاة الفريضة . اللهم إلا أن يقال : إنه إنما يدل على لزوم كون الاحرام بعد الصلاة ، وأما أنها هي الفريضة أو النافلة فلا نظر له إلى ذلك ، وعليه فالقول الأخير وهو عدم الجمع أظهر ، فلو كان في وقت الفريضة يأتي بها ، ويحرم في دبرها ، وإلا فيأتي بالنافلة مخيرا بين الست والأربع والاثنتين ، ويحرم في دبرها .

الاحرام بعد صلاة الظهر أولى

ثم أن المشهور بين الأصحاب : أن في غير حج التمتع الأولى أن يكون الاحرام بعد صلاة الظهر ، وظاهر الحدائق « 1 » : اتفاق الأصحاب عليه . واستدل له بنصوص كثيرة كصحيح الفاضلين : ابن عمار والحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يضرك بليل أحرمت أو نهارا إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس « 2 » . وصحيح معاوية بن عمار : ، قال أبو عبد الله ( ع ) : وليكن فراغك من ذلك
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 23 - 27 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 64 ص 78 / الوسائل ج 12 ح 16455 ص 338 .