تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
وأما المسألة الثالثة فقد اختلفت كلماتهم فيها على أقوال : أحدها : أنه يجمع بين الفريضة والنافلة ويؤخر الفريضة إن كان في وقت الفريضة حكي ذلك عن الشيخ المفيد في المقنعة « 1 » ، والشيخ في المبسوط « 2 » والنهاية « 3 » والمصنف ( ص ) في القواعد « 4 » والتذكرة « 5 » والمنتهى « 6 » ، والشهيد الثاني في المسالك « 7 » ، بل عن كشف اللثام « 8 » ، أنه المشهور بين الأصحاب . ثانيهما : انه يجمع بينهما مع تقديم الفريضة على النافلة اختاره في محكى كشف اللثام « 9 » . ثالثها : أنه لا يجمع بينهما ، بل إن كان في وقت الفريضة يأتي بالفريضة خاصة وإلا فبالتطوع ، وهو ظاهر الشرائع « 10 » في مبحث
هامش
( 1 ) المقنعة ص 396 . ( 2 ) المبسوط . ج 1 ص 315 . ( 3 ) النهاية ص 213 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 418 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 230 - 231 . ( 6 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 674 . ( 7 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 230 . ( 8 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 252 . ( 9 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 253 . ( 10 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 180 .