شرح
وأما المسألة الثالثة فقد اختلفت كلماتهم فيها على أقوال :
أحدها : أنه يجمع بين الفريضة والنافلة ويؤخر الفريضة إن كان في وقت الفريضة حكي ذلك عن الشيخ المفيد في المقنعة « 1 » ، والشيخ في المبسوط « 2 » والنهاية « 3 » والمصنف ( ص ) في القواعد « 4 » والتذكرة « 5 » والمنتهى « 6 » ، والشهيد الثاني في المسالك « 7 » ، بل عن كشف اللثام « 8 » ، أنه المشهور بين الأصحاب .
ثانيهما : انه يجمع بينهما مع تقديم الفريضة على النافلة اختاره في محكى كشف اللثام « 9 » .
ثالثها : أنه لا يجمع بينهما ، بل إن كان في وقت الفريضة يأتي بالفريضة خاصة وإلا فبالتطوع ، وهو ظاهر الشرائع « 10 » في مبحث
هامش
( 1 ) المقنعة ص 396 .
( 2 ) المبسوط . ج 1 ص 315 .
( 3 ) النهاية ص 213 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 418 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 230 - 231 .
( 6 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 674 .
( 7 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 230 .
( 8 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 252 .
( 9 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 253 .
( 10 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 180 .