تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
وثانيا : أنه جعل هذه الصلاة في الصحيح الآتي من الصلوات التي تصلى في كل وقت . وقد يستدل له : بما تضمن أنه يحرم في دبر صلاته ، فإن المتبادر منه التعقيب بلا فاصلة . وفيه : أنه يعارضه ما تضمن من الصحاح المتقدمة أنه يحرم في دبر المكتوبة . وهي أكثر وأصح سندا . فإما أن تقدم لذلك ، أو يحمل الدبر على المعنى الأعم . واستدل صاحب الجواهر « 1 » لما ذهب اليه بصحيح معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : خمس صلوات لا تترك على حال ، إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم « 2 » . وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : خمس صلوات تصليها في كل وقت منها : صلاة الاحرام « 3 » . وأورد عليه : بأنه لو تمت دلالة الروايتين على مشروعيته صلاة الاحرام في وقت الفريضة فغايتها مشروعية الاحرام في دبرها حينئذ ، لا الجمع بينها وبين الفريضة والاحرام بعد الفريضة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 193 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ح 141 ص 172 / الوسائل ج 4 ح 5033 ص 241 . ( 3 ) الوسائل ج 12 ح 16476 ص 346 .