شرح
ويدفع الثاني : أن الظاهر كون السؤال الثاني إنما هو عن اللزوم ، والتعليل إنما ، يكون لذلك ، ولا أقل من احتمال ذلك فلا يصلح لصرف ظهور غيره ، فالأظهر ما هو المشهور من أولوية ذلك .
وأما في حج التمتع ففيه خلاف ، فعن المفيد « 1 » والسيد « 2 » وتبعهما جمع : أن الأفضل فيه أن يصلي الظهر بمنى .
وعن المواهب « 3 » والوسيلة « 4 » ، وفي التذكرة « 5 » والمنتهى « 6 » والشرائع « 7 » وعن غيرها : أن الأفضل ان يحرم بعد صلاة الظهرين في مسجد الحرام .
وعن الهداية « 8 » والمقنع « 9 » والمقنعة « 10 » والمصباح « 11 » ومختصره
هامش
( 1 ) المقنعة ص 408 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ص 109 إلى أن قال : ويلبي ثم يمضي إلى منى فليصل فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ويغدو إلى عرفات .
( 3 ) حكاه عن المواهب السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 350 .
( 4 ) الوسيلة ص 177 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 230 .
( 6 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 673 .
( 7 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 180 .
( 8 ) الهداية ص 219 .
( 9 ) المقنع ص 218 - 219 .
( 10 ) المقنعة ص 396 .
( 11 ) مصباح المتهجد ص 676 .