تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
ويدفع الثاني : أن الظاهر كون السؤال الثاني إنما هو عن اللزوم ، والتعليل إنما ، يكون لذلك ، ولا أقل من احتمال ذلك فلا يصلح لصرف ظهور غيره ، فالأظهر ما هو المشهور من أولوية ذلك . وأما في حج التمتع ففيه خلاف ، فعن المفيد « 1 » والسيد « 2 » وتبعهما جمع : أن الأفضل فيه أن يصلي الظهر بمنى . وعن المواهب « 3 » والوسيلة « 4 » ، وفي التذكرة « 5 » والمنتهى « 6 » والشرائع « 7 » وعن غيرها : أن الأفضل ان يحرم بعد صلاة الظهرين في مسجد الحرام . وعن الهداية « 8 » والمقنع « 9 » والمقنعة « 10 » والمصباح « 11 » ومختصره
هامش
( 1 ) المقنعة ص 408 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ص 109 إلى أن قال : ويلبي ثم يمضي إلى منى فليصل فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ويغدو إلى عرفات . ( 3 ) حكاه عن المواهب السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 350 . ( 4 ) الوسيلة ص 177 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 230 . ( 6 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 673 . ( 7 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 180 . ( 8 ) الهداية ص 219 . ( 9 ) المقنع ص 218 - 219 . ( 10 ) المقنعة ص 396 . ( 11 ) مصباح المتهجد ص 676 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211 | السيد محمد صادق الروحاني