تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
مقدمات الاحرام المستحبة ، والارشاد « 1 » والمدارك « 2 » . ظاهر أخبار الباب هو الأخير ، لاحظ : صحاح ابن عمار ، وخبر إدريس المتقدمة . واستدل للجمع بينهما في المستند « 3 » والجواهر « 4 » : بإطلاق أدلة مشروعية نافلة الاحرام . وفيه : أن أكثر النصوص مفصلة بين الاتيان بالفريضة وعدمه ، وبها يقيد إطلاقها لو كان . ثم على فرض الجمع وجوازه قد يستدل لتقديم الفريضة بما دل على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة ، كما عن الجمل والعقود « 5 » والمهذب « 6 » والوسيلة « 7 » والغنية « 8 » . وفيه : أولا : أنه يجوز التطوع في وقت الفريضة كما تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح « 9 » .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 316 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 254 - 255 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 11 ص 279 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 18 ص 194 - 195 . ( 5 ) الجمل والعقود ، عدم جواز التطوع ص 60 ، والاحرام عقيب الفريضة ص 133 . ( 6 ) المهذب ج 1 ص 219 . ( 7 ) الوسيلة ص 84 و 161 . ( 8 ) غنية النزوع ص 109 . ( 9 ) الجزء الرابع من الطبعة القديمة ومن هذه الطبعة ج 5 ص 324 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207 | السيد محمد صادق الروحاني