شرح
والسرائر « 1 » والجامع « 2 » وغيرها : أن الأفضل : أن يحرم بعد صلاة الظهر .
وعن الشيخ في التهذيب « 3 » : التفصيل بين الامام فيصلي الظهر بمنى وبين غيره فيصلي في المسجد الحرام .
وأما النصوص فهي على طوائف :
منها : ما يدل على القول الأول كصحيج عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا كان يوم التروية فأهل بالحج - إلى أن قال - وصل الظهر إن قدرت بمنى « 4 » .
وصحيح معاوية ، قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا انتهيت إلى منى فقل إلى أن قال - ثم تصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك ، وموسع لك أن تصلي بغيرها
إن لم تقدر « 5 » .
وموثق أبي بصير عنه ( ع ) : ثم تلبي من المسجد الحرام - إلى أن قال - وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا متى ما تيسر
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 585 .
( 2 ) الجامع للشرايع ص 182 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 175 .
( 4 ) الوسائل ج 13 ح 18351 ص 521 .
( 5 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 461 / الوسائل ج 13 ح 18360 ص 524 .