شرح
مستحبة ، وكان ظاهرا في وجوب أمر واحد يؤخذ بظاهره فيه .
4 - ما عن كشف اللثام « 1 » وهو : أن وجوب ذلك يستلزم وجوب نافلة الاحرام إذا لم يتفق في وقت فريضة .
وفيه : أنه لا محذور في الالتزام بذلك إذا لم يتمكن من انتظار الفريضة المقبلة .
5 - ما عنه « 2 » أيضا ، وهو الأصل ، وهو لا يقاوم الدليل .
فالأظهر أن يقال : إن هذا الحكم يعم به البلوى ، والنصوص ظاهرة في وجوبه من دون قرينة صارفة عنه موجودة ، ومع ذلك أفتى الأصحاب بعدم الوجوب ، وهذا يوجب القطع به كما مر في غسل الاحرام ، فالأظهر هو الاستحباب .
وأما المسألة الثانية : فلا كلام في استحباب صلاة الاحرام في الجملة ، والنصوص المتقدمة ناطقة به ، ولكن المتيقن منها ما لو كان في غير وقت الفريضة ، ومقتضي صحيحي معاوية أنها ركعتان ، ومقتضي خبر إدريس أنها أربع ركعات ، ومقتضي خبر أبي بصير أنها ست ركعات .
فالمتحصل من النصوص هو التخيير بين الست والأربع والاثنتين .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 251 .
( 2 ) كشف اللثام المصدر السابق .